المؤلفات

المستشار عبد المنعم الشربينى صدر لسيادته مؤلفات قانونية عديدة أثرى بها المكتبة القانونية العربية ، ويتم نشر هذه المؤلفات من خلال المركز الدولى للموسوعات القانونية وهو الوحيد الذى له حق نشر مؤلفات المستشار عبد المنعم الشربينى منذ عام 1975 وحتى الآن

وقد صدر للمستشار عبد المنعم الشربينى الموسوعات الآتية:

 
فى مجال أحكام محكمة النقض المدنية


أحكام محكمة النقض تحتل مكان الصدارة فى دراسة القانون وتعميق مسائله وإرساء قواعده وتذليل صعابه والقضاء على مشكلاته وتوحيد الرأى فيه مما جعلها رصيد الذهب لكل من يعمل بالقانون .

1- الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات

الإصدار الأول 1977-1984

وهذه الموسوعة مكونة من 15 مجلداً تشمل 2295حكماً صادرة من محكمة النقض جميع الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات خلال الفترة من 1977 حتى 1984 وجميع هذه الأحكام منشورة بالكامل بداية من هيئة المحكمة وانتهاء بمنطوق الحكم مع استخلاص واف للقواعد القانونية الواردة بتلك الأحكام وتشتمل هذه المجلدات على ما يلى:-
المجلدات الأول والثانى والثالث الأحكام الصادرة من يناير 1977 حتى مايو 1978
المجلدات الرابع والخامس والسادس الأحكام الصادرة من يونيو 1978 حتى ديسمبر 1979
المجلدات السابع والثامن والتاسع الأحكام الصادرة من يناير 1980 حتى أبريل 1981
المجلدات العاشر والحادى عشر والثانى عشر الأحكام الصادرة من مايو 1981 حتى ديسمبر 1982.
المجلدات الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر الأحكام الصادرة من يناير 1983 حتى ديسمبر 1984
المجلد السادس عشر فهرس لجميع المبادئ التى أقرتها محكمة النقض المدنية من يناير 1977 حتى ديسمبر 1984.

2- الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات .

الإصدار الثانى 1985-1995

وهذه الموسوعة مكونة من 18 مجلداً تشمل 2342 حكماً صادرة من محكمة النقض جميع الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات خلال الفترة من 1985 حتى 1995 وجميع هذه الأحكام منشورة بالكامل بداية من هيئة المحكمة وانتهاء بمنطوق الحكم مع استخلاص واف للقواعد القانونية الواردة بتلك الأحكام وتشتمل هذه المجلدات على ما يلى:-
المجلدات الأول والثانى والثالث والرابع : الأحكام الصادرة من يناير 1985 حتى ديسمبر 1986.
المجلدات الخامس والسادس و السابع والثامن: الأحكام الصادرة من يناير 1987 حتى ديسمبر 1988.
المجلدات والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر: الأحكام الصادرة من يناير 1998 حتى ديسمبر 1990.
المجلدات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر : الأحكام الصادرة من يناير 1991 حتى ديسمبر 1995.
المجلد الثامن عشر : فهرس لجميع المبادئ التى أقرتها محكمة النقض المدنية من يناير 1985 حتى ديسمبر 1995.

3- الموسوعة الشاملة لأحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر المدنية والتجارية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات

الإصدار الثالث 1996-2005

وهذه الموسوعة مكونة من 10 مجلدات تشمل 1800حكماً صادرة من محكمة النقض جميع الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والضرائب والتأمينات والعمال والإيجارات خلال الفترة من 1996 حتى 2005 وجميع هذه الأحكام منشورة بالكامل بداية من هيئة المحكمة وانتهاء بمنطوق الحكم مع استخلاص واف للقواعد القانونية الواردة بتلك الأحكام وتشتمل هذه المجلدات على ما يلى:-
المجلدات الأول والثانى والثالث : الأحكام الصادرة من يناير 1996 حتى مارس 2001
المجلدات الرابع والخامس والسادس: الأحكام الصادرة من ابريل 2001 حتى يونيو 2003
المجلدات السابع والثامن والتاسع: الأحكام الصادرة من يوليو 2004 حتى يناير 2005
المجلد العاشر : فهرس لجميع المبادئ التى أقرتها محكمة النقض المدنية من يناير 1996 حتى يناير 2005 مفهرسة أبجدياً .

 

لما كانت هذه الموسوعة هى أول موسوعة صدرت متضمنة أحكام النقض منذ سنة 1977 أى منذ أكثر من ربع قرن وكان أهم ما يميزها هو أنها تنشر الحكم بالكامل وقد ظلت هذه الموسوعة محتفظة بهذا الطابع المميز لها حيث تبدأ بنشر هيئة المحكمة ثم القاعدة القانونية ثم شرح موجز للمبدأ ثم نشر الحكم بالكامل الذى يظهر منه الوقائع ثم الأسباب والحيثيات التى صدر المبدأ بمناسبتها حيث أن المبدأ لا يستقيم فهمه بعيداً عن الوقائع والأسباب والحيثيات التى صدر بشأنها الحكم ويظهر ذلك جلياً فى الحــــكم الآتى كنموذج لجميـــع الأحكام التى تضمنتها الموسوعة مـــن تضمينهـا للقاعـــدة ثم المبدأ ثـم الحكـم متضمناً الوقائع والأسباب ومنتهياً بمنطوق الحكم .

 

جلسة 12 يناير سنة 2005

 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية  السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(95)

الطعن رقم 2352 لسنة 73 ق 

إيجار أماكن – زيادة فى أجرة الأماكن غير السكنية :

المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى فى القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء المبنى بما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمـه للفصل فيه وصولاً إلى الأجرة القانونية .  

المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى فى القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء المبنى بما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمـه للفصل فيه وصولاً إلى الأجرة القانونية . كما أن من المقرر أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى احتساب الزيادة المقررة قانوناً فى أجرة العين محل النزاع المؤجرة لغير السكنى على إنشاء العقار الكائنة به  العين خلال الفترة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 مستدلاً على ذلك من صورة عقد  شراء الأرض الكائنة به العين سنة 1969 المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده فى حين أن  الطاعن قد جحد هذه الصورة أمام الخبير المنتدب فى الدعوى – على ما هو ثابت بمحضره المؤرخ 24/1/2000 – الوارد ص 5  من التقرير ، مما أضحى معه لا حجية لها ولا قيمة لها فى الإثبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .  

الوقائع

فى يوم 15/10/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 19/8/2003 فى الاستئناف رقم  16316  لسنة 119 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحـة .

وفى 6/11/2003 أعلـن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفى 28/1/2004 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
        الطعن .

ثم أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحدد لنظره
        جلسة .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .

 وبجلسة 10/11/2004 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 8/12/2004 للمرافعة .

 

 وبتلك الجلسة  سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حـيث صمم كل من  محامى الطاعن والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما – والمحكمة أرجأت إصدار الحـكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر ............. والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5625 لسنة 1997 إيجارات كلى الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد  مؤرخ 1/7/1979 استأجر منه الطاعن المحل المبين بالصحيفة لقاء أجرة مقدارها مبلغ 15 جنيه شهرياً زيدت بمقدار ثلاثة أمثال لتصبح مبلغ مقداره 45 جنيه شهرياً وإذ إمتنع الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/4/1997 حتى رفع الدعوى رغم تكليفة بالوفاء بها بالإنذار المعلن إليه بتاريخ 22/10/1997  فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً – وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها ، استأنف المطعون  ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 16316 لسنة 119 ق القاهرة ، وبتاريخ 19/8/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف  وبإخلاء العين محل النزاع والتسليم ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون  فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها  التزمت النيابة رأيها .  

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتحديد الزيادة المقررة قانوناً  فى أجرة العين محل النزاع على ما استخلصه من أن العقار الكائن به العين أنشىء خلال الفترة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 مستنداً فى ذلك إلى الصورة المقدمة من المطعون ضده لعقد شراء الأرض التى بنى عليها العقار عام 1969 رغم جحده لهذه الصورة أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وقد حجب هذا الخطأ الحكم عن بحث مقدار الأجرة المتأخرة المستحقة قانوناً فى ذمته للمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قواعد الأجرة فى ظل القوانين الخاصة بتأجير الأماكن هى قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ، وأنه متى كان مقدار الأجرة القانونية محل نزاع جدى بين المؤجر والمستأجر ، فإنه يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمه للفصل فى طلب الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ، أن المشرع قد اعتد فى تقدير الزيادة فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى فى القانون 6 لسنة 1997 بتاريخ إنشاء المبنى بما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل فى طلب الإخلاء المعروض عليها أن تحسم النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمـه للفصل فيه وصولاً إلى الأجرة القانونية . كما أن من المقرر أن لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها فى الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى احتساب الزيادة المقررة قانوناً فى أجرة العين محل النزاع المؤجرة لغير السكنى على إنشاء العقار الكائنة به  العين خلال الفترة من 7/10/1973 حتى 9/9/1977 مستدلاً على ذلك من صورة عقد  شراء الأرض الكائنة به العين سنة 1969 المقدمة ضمن مستندات المطعون ضده فى حين أن  الطاعن قد جحد هذه الصورة أمام الخبير المنتدب فى الدعوى – على ما هو ثابت بمحضره المؤرخ 24/1/2000 – الوارد ص 5  من التقرير ، مما أضحى معه لا حجية لها ولا قيمة لها فى الإثبات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر  فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون  وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث التاريخ المحدد لذلك الإنشاء وصولاً إلى استظهار الأجرة القانونية للعين محل النزاع متضمنة الزيادة المقررة قانوناً بما يعيبه  أيضاً بالقصور فى التسبيب الذى يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .

مميزات الموسوعات
 

          جميع موسوعات المستشار عبد المنعم الشربينى تتميز بما يلى :

·    نشر الحكم كاملاً موضحاً تاريخ الجلسة – هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم – رقم الطعن – المبادئ القانونية الواردة بالحكم – شرح لكل مبدأ من المبادئ الواردة بالحكم – الوقائع – أسباب وحيثيات الحكم كاملة – منطوق الحكم .

·    وذلك لأن المبادئ وحدها لا تغنى عن نشر الحكم كاملاً بكل وقائعه وأسبابه وحيثياته ذلك أن المبدأ لا يستقيم فهمه بعيداً عن الظروف والملابسات التى صدر بشأنها الحكم .

·        جميع الأحكام مرتبة تاريخياً ومفهرسة أبجدياً بطريقة تسهل البحث عن أى حكم أو مبدأ قانونى .

·        عدم تكرار ما تم نشره فى أحد الجزاء حتى تكون جميع الأحكام المنشورة مشتملة على مبادئ قانونية جديدة لم يسبق نشرها .

·        جودة عالية فى الطباعة والتجليد وذلك حتى تظهير لموسوعات بالمظهر اللائق بما تحتويه .

 
 

وبذلك تكون مؤلفات سيادته هىبحق

رصيد الذهب لكل من يعمل بالقانون